1553 - أَدِلَّةُ الشَّرْعِ بِلَا خِلاَفِ ... حُكْمَ قَضَايَا الْعَقْلِ لَا تُنَافِي
1554 - أَوْ يَلْزَمُ التَّكْلِيفُ فِي الَّذِي شُرِعْ ... بِغَيْرِ مَا يُطَاقُ وَهْو مُمْتَنِعْ
1555 - وَلَمْ تَكُنْ أَدِلَّةً لَوْ نَافَتْ ... لَكِنَّهَا بِعَكْسِ هَذَا وَافَتْ
1556 - وَالْعَقْلُ لِلتَّكْلِيفِ أَيْضًا مَوْرِدُ ... وَيَسْقُطُ التَّكْلِيفُ حَيثُ يُفْقَدُ
1557 - وَلَا اعْتِرَاضَ بِفَوَاتِحِ السُّوَرْ ... مِنْ حَيث لَا تَكْلِيفَ فِيهَا لِلْبَشَرْ
1558 - وَلَوْ أَتَى مُبَيِّنًا مَعْنَاهَا ... لَمْ تُنْكِرِ الْعُقُولُ مُقْتَضاهَا
1559 - وَلَا بِذِي تَشَابُهٍ حَيْثُ بَدا ... وَقَالَ فِيهِ بِالْهَوَى مَنْ أَلْحَدَا
1560 - كَمِثْلِ مَا لِأَهْلِ نَجْرَانَ وَقَعَ ... فِي نَحْوِ نَحْنُ وَكَتَبْنَا وَنَضَعْ
1531 - فَلَا يُعَارِضُ الْعُقُولَ ذَلِكَا ... إِلَّا لِمَنْ زَاغَ هَوَى هُنَالِكَا
1562 - حَسْبَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَهْ ... وَمُقْتَضَهَا لَمْ يَدَعْ مِنْ غَايَهْ