1004 - وَمَا عَلَى مُكَلَّفٍ مِنْهَا دَخَلْ ... دُونَ تَسَبُّبِ لَهُ فِيهَا حَصَلْ
1005 - فَلَيْسَ لِلشَّارعِ قَصْدٌ فِي بَقَا ... مَا يُتَّذَى مِنْ وَقْعِهِ أَوْ يُتَّقَا
1006 - كَمِثْلِ مَا لَا يَقْصِدُ التَّسَبُّبَا ... فِي جَلْبِ مَا مِنْ ذَاكَ قَدْ تَجَنَّبَا
1007 - وَكُلُّ مُؤْلمٍ بِهَاذِي الدَّارِ ... فَهْوَ مِنَ الْبَلْوَى لِلِاخْتِبَارِ
1008 - وَفُهِمَ الْإِذْنُ مِنَ الْمَشْرُوعِ ... فِي دَفْعِهِ إِنْ كَانَ ذَا وُقُوعِ
1009 - وَفِي التَّوَقِّي بَعْدُ مِمَّا يُتَّقَى ... مِنْهُ أَذىً أَوِ اِعْتِدَاءُ مُطْلَقَا
1010 - وَمُقْتَضَى التَّكْلِيفِ عَنْهُ تَحْصُلُ ... مَصَالِحُ الْأُخْرَى إِذَا مَا يَعْمَلُ
1011 - بِكَوْنِهِ لِلْمُؤْلِمَاتِ دَافِعَا ... وَجَلْبُهُ لِمَا يَكُون نَافِعَا