1024 - وَإِنْ يَكُنْ مَا شَقَّ فِي التَّكْلِيفِ ... يُجَاوِزُ الْمُعْتَادَ فِي التَّصْرِيفِ
1025 - حَتَّى يُرَى عَنْهُ فَسَادٌ مُطْلَقَا ... فَالرَّفْعُ قَصْدُ الشَّرْعِ فِيهِ لَا الْبَقَا
1026 - وَغَيْرُ خَارِجٍ عَنِ الْمُعْتَادِ ... بَلْ مِثْلُهُ يُرَى فِي الْأَمْرِ الْعَادِي
1027 - فَلَيْسَ لِلشَّارعِ فِي الْإِيقَاعِ ... لِذَاكَ قَصْدٌ وَلَا الِارْتِفَاعِ