1046 - وَكُلُّ فِعْلٍ بِالْهَوَى قَدْ وَقَعَا ... دُونَ اعْتِبَارِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ مَعَا
1047 - أَوِ الْتِفَاتِ الِاذْنِ فَهْوَ بَاطِلُ ... إذْ غَيْرُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ حَاصِلُ
1048 - وَصَحَّ مَا الْأَمْرُ أَوِ النَّهْيُ اتُّبِعْ ... فِيهِ أَوِ الْإذْنُ بِقَصْدِ المُتَّبِعْ
1049 - وَمَا بِهِ يَمْتَزِجُ الْأَمْرَانِ ... فَهَاهُنَا لِلْفِعْلِ مَقْصِدَانِ
1050 - فَإِنْ يَكُ السَّابِقُ أَمْرَ الشَّارعْ ... وَمَقْصِدُ الْهَوَى لَهُ كَالتَّابِعْ
1051 - فَذَاكَ لَا إِشْكَالَ فِي لِحَاقِهِ ... بِالثَّانِ إِذْ جَرَى عَلَى وِفَاقِهِ
1052 - لَاكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَا تُبِعْ ... لِنَيْلِ مِثْلِ ذَلِكَ الْقَصْدِ شُرِعْ
1053 - وَإِنْ يَكُ الْهَوَى لِشَرْعٍ سَابِقَا ... فَذَاكَ بِالْأَوَّلِ يُلْفَى لَاحِقَا