1356 - جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفْسَدَهْ ... بِالْإِذْنِ فِيهِ أَضْرُبٌ مُعَدَّهْ
1357 - فَقَصْدُ ذَاكَ دُونَ قَصْدٍ لِلضَّرَرْ ... بِغَيْرِهِ يَصِحُّ مَا فِيهِ نَظَرْ
1358 - وَفَاعِلٌ مَعْ قَصْدِهِ الإِضْرَارَ ... يَمْنَعُ قَصْدَهُ بِلَا ضِرَارَا
1359 - وَالْفِعْلُ هَلْ يَكُونُ مِنْهُ يَمْنعُ ... هَذَا مَحَلٌّ لِاجْتِهَادٍ يَقَعُ
1360 - فَحَيْثُ كَانَ دُونَ ضُرٍّ يُمْكِنُ ... حُصُولُهُ فَالْمَنْعُ مِنْهُ بَيِّنُ
1361 - وَحَيْثُ لَا مَحِيدَ لَيْسَ يَمْنَعُ ... وَقَصْدُ الإِضْرَارِ هُوَ الْمُمْتَنِعُ
1362 - وَهْوَ عَلَى مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ ... فِي الْمَوْضِعِ الْمَغْصُوبِ حُكْمًا يَأْتِي
1363 - وَإِنْ يَكُنْ لَا يَقْصِدُ الإِضْرَارَا ... لَكِنَّهُ يُسْتَصْحَبُ اضْطِرَارَا
1364 - فَمَا يُرَى بِالْمَنْعِ مِنْهُ الضَّرَرُ ... يَلْحَقُهُ بِحَيْثُ لَا يَنْجَبِرُ
1365 - قُدِّمَ حَقُّهُ عَلَى الْإِطلَاقِ ... وَكَادَ أَنْ يَكُونَ بِاتِّفَاقِ
1366 - وَإِنْ يَكُنْ مُنْجَبِرًا فَتُعْتَبَرْ ... الْجِهَةْ الَّتِي بِهَا عَمَّ الضَّرَرْ
1367 - وَفِي الذِي فِي فِعْلِهِ إِضْرَارُ ... خُصَّ وَفِي الْمَنْعِ لَهُ اسْتِضْرَارُ
1368 - تَقْدِيمُهُ إِنْ يُعْتَبَرْ لِلْحَظّ ... أَوْ لَا فَفِيهِ غَيْرُ هَذَا اللَّحْظِ
1369 - وَالتَّرْكُ لِلْحَظِّ لَهُ حَالَانِ ... أُولَاهُمَا حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ
1370 - وَذَاكَ بِالتَّرْكِ لِلِاسْتِبْدَادِ ... وَبِالْمُوَاسَاةِ فِي الاِعْتِيادِ
1371 - وَمِنْ هُنَا شَرْعِيَّةُ الزَّكَاةِ ... وَمَا يُوَالِيهَا مِنَ الصِّلَاتِ
1372 - ثَانِيَةُ الْحَالَيْنِ فِي الْإيثَارِ ... بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ بِالِاخْتِيَارِ
1373 - وَذَاكَ مَعْنَى الْجُودِ وَالتَّوَكُّلِ ... وَانْظُرْ لِمَا قَدْ جَاءَ فِيهِ عَنْ عَلِي
1374 - بَلْ لِلَّذِي جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ ... فِيهِ عَلَى الْجُمْلَةِ وَالتَّفْصِيلِ
1375 - وَكُلُّ مَنْ لَيْسَ لَهُ اسْتِضْرَارُ ... فِي الْمَنْعِ وَالْغَيْرُ لَهَ إِضْرَارُ
1376 - فَإِنْ يَكُنْ يَحْصُلُ قَطْعًا عَادَهْ ... فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مَا أَرَادَهْ
1377 - كَحَفْرِ بِئْرٍ خَلْفَ بَابِ الدَّارِ ... وَرُبَّمَا ضُمِّنَ فِي الْإِضْرَارِ
1378 - وَالْأَصْلُ فِي مَسْأَلَةِ الذَّكَاةِ ... بِمُدْيَةِ الْغَصْبِ عَلَيْهِ يَاتِي
1379 - فَإِنْ يَكُ الْإِضْرَارُ فِيهِ يَنْدُرُ ... فَإِنَّ حَقَّهُ هُوَ الْمُعْتَبَرُ
1380 - لِأنَّ فِي التَّحْصِيلِ لِلْمَنَافِعِ ... إِنْ غَلَبَتْ هُوَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ
1381 - وَإِنْ يَكُ الْإِضْرَارُ ظَنًّا يَحْصُلُ ... وَغَالبًا فَالْحَظُّ فِيهِ مُعْمَلُ
1382 - لَكِنَّ الَارْجَحَ اعْتِبَارُ الظَّنِّ ... إِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الْأُمُور ِيُغْنِي
1383 - مَعْ أَنَّ بَابَ السَّد لِلذَّرَائِعِ ... يَدْخُلُ فِي ذَا الْقِسْمِ فِي مَوَاضِعِ
1384 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ بِغَالِبٍ وَلَا ... بِنَادِرٍ فَالْخُلْفُ هَاهُنَا انْجَلَا
1385 - لِلْأَخْذِ بِالإِذْنِ يَمِيلُ الشَّافِعِي ... وَمَالِكٌ لِلسَّدِّ لِلذَّرَائِعِ
1386 - وَالنَّهْيُ عَنْهُ جَاءَ فِي مَسَالِكِ ... مِمَّا بِهِ يَعْضُدُ قَوْلَ مَالِكِ