1915 - وُرُودُ أَمْرَيْنِ لِأَصْلِيَينِ فِي ... فِعْلٍ يُرَى بِالْقَصدِ لِلْمُكَلَّفِ
1916 - كَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الِائْتِلَافِ ... حَيْثُ يُرَى بَيْنَهُمَا تَنَافِي
1917 - وَالنَّهْيُ عَنْ جَمْعٍ لِبَيْعٍ وَسَلَفْ ... أَصْلٌ لِمَنْعِ مَا بِعَكْسِهِ اتَّصَفْ
1918 - وَغَيْرُ مَا فِيهِ التَّنَافِي قَدْ ظَهَرْ ... فَقَصْدُ الِاجْتِمَاعِ فِيهِ مُعْتَبَرْ
1919 - فَإِنْ يَكُنْ يُحْدِثُ حُكْمًا يَقْتَضِي ... نَهْيًا فَإِنَّ النَّهْيَ فِيهِ الْمُقْتَضَى
1920 - كَمِثْلِ مَا الُاخْتَيْنِ حُكْمًا أَشْبَهَا ... وَحَيْثُ لَا فَالْأَمْرُ قَدْ تَوَجَّهَا