فعلى هذا فإن الحديث حديث رافع بن خديج رضي الله عنه إلا أن السائب رضي الله عنه كان يسنده إليه أحياناً - وهو الغالب - وأحياناً يرسله. ومراسيل الصحابة حجة. والله أعلم.
41 - (4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
رواه أبو داود1، والنسائي2 واللفظ لهما، وأبو يعلى3، والطحاوي4 مختصراً، والبيهقي5، كلهم من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وهو حديث صحيح.
ورواه النسائي6 أيضاً، وابن ماجه7، وأحمد8، بلفظ:"نهى عن ثمن الكلب وعسب الفحل". ورواه الدارمي9، ونحوه الطبراني10 مختصراً بلفظ:"نهى عن عسب الفحل".
1 سنن أبي داود [كتاب البيوع (3/755-756) ] .
2 سنن النسائي [كتاب الصيد (7/190) ] .
3 مسند أبي يعلى (11/73-74) .
4 شرح معاني الآثار (4/52-53) .
5 السنن الكبرى (6/6) .
6 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/311) ] . وسقط في المطبوع من الإسناد ذكر أبي هريرة (.
7 سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (2/731) ] .
8 مسند أحمد (2/500) .
9 سنن الدارمي (2/352) .
10 المعجم الأوسط (3/19) .