ورواه إسحاق بن راهويه1، وابن أبي شيبة2، وأحمد3، والدرامي4، بنحوه وزادوا:"وكسب الحجام".
وقد ورد في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في بعض طرقه استثناء كلب الصيد من النهي عن ثمن الكلب. وهذه الطرق هي:
الطريق الأولى: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه5 عطاء بن أبي رباح عنه به.
رواه الدارقطني6 بإسناده عن عبيد بن محمد الصنعاني، عن محمد بن عمر بن أبي مسلم، عن محمد بن مصعب الصنعاني7 عن نافع بن عمر به، ولفظه:"ثلاث كلهن سحت: كسب الحجّام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري". وهو الكلب المعوّد على الصيد8.
قال الدارقطني: الوليد بن عبيد الله ضعيف.
1 مسند إسحاق بن راهويه (مسند أبي هريرة: ص188) .
2 المصنف (5/106) .
3 مسند أحمد (2/332،415) .
4 سنن الدرامي (2/353) .
5 في المطبوع من سنن الدارقطني (3/72) : (( الوليد بن عبد الله عن عمه عن عطاء ) ). وهو خطأ، والصواب (( عن عمه عطاء ) )من غير ذكر (( عن ) )قبل عطاء.
6 سنن الدارقطني (3/72) .
7 وقع في المطبوع من سنن الدارقطني وبعض مخطوطاته (( محمد بن مصعب القرقساني ) )، والصواب: (( الصنعاني ) )كما في مخطوطة لسنن الدارقطني لوحة (105/ أ) وانظر: لسان الميزان (5/326) ، وتهذيب التهذيب (9/460) .
8 انظر: النهاية في غريب الحديث (3/86) .