فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12356 من 346740

فقلت: إني سألت ابن عباسٍ عن الصرف، فقال: أيداً بيد؟ قلت: نعم. قال فلا بأس به. قال: أَوَ قال ذلك! إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ فأنكره، فقال: كأنّ هذا ليس من تمر أرضنا؟ قال: كان في تمر أرضنا - أو في تمرنا - العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة. فقال: أَضعفت، أَربيت، لا تقربنّ هذا، إذا رابك من تمرك شيءٌ فبعه ثم اشتر الذي تريد من التمر"."

رواه مسلم1 وهذا لفظه، وأحمد2، وأبو يعلى3، والطحاوي4 - مختصراً -. كلهم من طرقٍ به.

وفي لفظ لمسلم:"هذا الربا فردوه، ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذه".

ورواه مسلم والبيهقي5 عن أبي نضرة قال:"سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأساً ..."الحديث بنحوه. وفي آخره يقول أبو نضرة: فأتيت ابن عمر بعدُ فنهاني، ولم آت ابن عباسٍ، قال: فحدَّثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه"."

1 صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1216-1217) .

2 مسند أحمد (3/3،10،58،60) .

3 مسند أبي يعلى الموصلي (2/426) .

4 شرح معاني الآثار (4/68) .

5 السنن الكبرى (5/281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت