الطريق الثانية: فضيل بن غزوان عن عبد الرحمن بن أبي نُعم عنه به:
أخرجه مسلم1، والنسائي2، وابن ماجه3، وأحمد4. ولفظ مسلم:"الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً". ونحوه لفظ النسائي.
وزاد أحمد:"ولا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". ولفظ ابن ماجه:"الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل".
وهذه الزيادات صحيحة الإسناد.
الطريق الثالثة: فضيل بن غزوان عن أبي زرعة عنه به:
رواه مسلم5، والنسائي6، كلاهما من هذا الطريق، ولفظه عندهم:"التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيدٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه".
1 صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1212) ] .
2 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/278) ] .
3 سنن ابن ماجه[كتاب التجارات (2/758) .
4 مسند أحمد (2/261-262، 437) .
5 صحيح مسلم [كتاب المساقاة (3/1212) ] .
6 سنن النسائي [كتاب البيوع (7/273-274) ] .