فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 60609 من 346740

باب في الطلاق1 والرجعة2

(81) مسألة 3:

إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق أنت طالق طلقت واحدة، لأنها بانت بالأولى فلم يقع بها ما بعدها4.

ولو قال لها: أنت طالق وطالق، طلقت طلقتين لأن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب5.

وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق فهي ثلاث6.

(1) الطلاق لغة: التخلية.

واصطلاحا: حل قيد النكاح أو بعضه.

القاموس المحيط3: 267، اللسان10: 224، الإقناع4: 2، التعريفات141، المطلع333.

(2) الرجعة: إعادة الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد.

اللسان8: 15، المطلع342، الإقناع4: 65، التعريفات109.

(3) سقطت كلمة: مسألة من الأصل.

(4) الكافي3: 185، المبدع7: 303.

(5) الكافي: الصفحة السابقة.

(6) المصدر السابق، ومختصر الخرقي94، الشرح الكبير4: 452، منتهى الإرادات2: 268، كشاف القناع5: 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت