فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61190 من 346740

كما أن جماع الرّجل الرّجل كجماعه المرأة موجب للغسل، كما قاسوا لمس المرأة عموماً على لمس المرأة المحرم وعلى لمس الشعر1.

ونوقش هذا: بأنّ قياس لمس المرأة على لمس الرجل قياسٌ لا يصحّ، لأنّ الرّجل ليس مظنّة لشهوة. كما أنّ قياس المرأة عموماً على لمس المحارم وعلى لمس الشعر قياسٌ مع الفارق، لأن لمس المحارم لا نُسلِّم أنه لا ينقض الوضوء مطلقاً، ولو سلّمناه فلا نُسلِّم لهم القياس أيضاً، لأنّ المحارم ليست محلاً لشهوة شرعاً2، ومازال الناس قديماً وحديثاً يتعارفون على أن يعانق الرّجل أُمّه وجَدّته ويُقبِّل ابنتَه حال الصِّغر قُبلةَ الرّحمة، ولا يرَوْن ذلك ينقض الوضوء ولا يُوجب وضوءاً عندهم3.

وأمّا القياس على الشّعَر، فغير المسلّم لهم أيضاً، لأنّ الشعَر لا يُلتذّ بلمْسه وليس محلاً للشهوة. وقد أبطل أمام الحرميْن القياس في هذا الباب4.

1 راجع: الانتصار للكلوذاني 1/324، والمجموع للنووي 1/37.

2 راجع: الأوسط لابن المنذر 1 /131.

3 راجع: الحاوي الكبير للماوردي 1/187.

4 راجع: المجموع للنووي 1/37، والحاوي الكبير للماوردي 1/187، 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت