فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61328 من 346740

فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة على أصحاب الفروض على قدر فروضهم بسبب القرابة ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة.

قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7]

النوع الخامس: إرث بالرحم إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ولابالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين.

قَالَ تَعَالَى: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً} [الأحزاب: 6]

و عَنِ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ» . رواه أبو داود [1] وصححه الألباني [2]

وعن عمر بن الخطاب و عائشة رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي [3] وحسنه الألباني [4]

النوع السادس: إرث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إذا انعدم الإرث بالعصبة والرد والرحم.

(1) سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83)

(2) الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236)

(3) سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال

(4) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت