عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان [1] والحاكم [2] وصححه وصححه الألباني [3]
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ) .رواه البخاري [4] ومسلم [5]
فالمعتق ذكراً كان أوأنثى يرث من عبده المعتق تعصيباً إذا لم يكن له وارث من النسب أو وجد وارث من النسب ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث الثلاثة.
عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري [6] ومسلم [7]
فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين.
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان [8] والحاكم [9] وصححه وصححه الألباني [10]
(1) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه
(2) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(3) الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)
(4) صحيح البخاري رقم 2535 (ج 6 / ص 388) بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ
(5) صحيح مسلم رقم 3861 (ج 4 / ص 216) باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ
(6) صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
(7) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.
(8) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه
(9) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض
(10) الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)