فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61437 من 346740

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام الإمام الترمذي:[وكأنه - أي الترمذي - فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم، أنه لا يقول بالوجوب فإن الفعل المجرد لا يدل

على ذلك. وكأنه أشار بقوله: والمسلمون إلى أنها ليست من الخصائص] [1] .

وقال الإمام الشافعي: [الضحايا سنة لا أحب تركها] [2] .

وقال البيهقي: [باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها] [3] .

وقال الحافظ ابن عبد البر: [تحصيل مذهب مالك أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها، ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمنى ... ] [4] .

وقال الحافظ ابن عبد البر أيضاً: [ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طول عمره، ولم يأت عنه أنه ترك الأضحى، وندب إليها فلا ينبغي لمؤمن موسرٍ تركها وبالله التوفيق] [5] .

ونقل الحافظ ابن عبد البر أقوالاً عن الصحابة في أن الأضحية ليست بحتم، وذكر قول عكرمة: [كان ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماً ويقول: من لقيت فقل هذه أضحية ابن عباس] .

ثم قال الحافظ ابن عبد البر: [وهذا أيضاً محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها للمواظبة عليها أنها واجبة فرضاً. وكانوا أئمة يقتدي بهم من بعدهم ممن ينظر في دينه إليهم. لأنهم الواسطة بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أمته فساغ لهم الاجتهاد في ذلك، ما لا يسوغ اليوم لغيرهم.

والأصل في هذا الباب أن الضحية سنة مؤكدة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلها وواظب عليها وندب أمته إليها.

(1) فتح الباري 12/ 99.

(2) الأم 2/ 221.

(3) سنن البيهقي 9/ 262.

(4) الاستذكار 15/ 156.

(5) المصدر السابق 15/ 163 - 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت