فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61556 من 346740

ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي قال: (أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم وقد مضى. فقد أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف [1] .

وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي [2] .

وقال الشيخ الألباني: حسن [3] .

قال الحافظ المنذري: [وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع جلد الأضحية] [4] .

وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( ... لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد [5] .

وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله: ادخروا ثلاثاً ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا:

يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.

فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا)رواه مسلم وقد مضى.

(2) سنن البيهقي 9/ 294.

(3) صحيح الجامع الصغير 2/ 1055، صحيح الترغيب والترهيب ص455.

(4) الترغيب والترهيب 2/ 156، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص 455.

(5) الفتح الرباني 13/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت