فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61558 من 346740

وليس له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة [1] .

وقصة عمر التي ذكرها الماوردي رواها أبو داود ولكنها ضعيفة [2] .

ويستدل لهم بما ذكره البيهقي في [باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها] .

ثم ساق قصة عمر السابقة بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه: (أن عمر - رضي الله عنه - أهدى بختية له قد أعطي بها ثلاثمئة دينار فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمره أن ينحرها ولا يبيعها) [3] .

والذي يظهر لي أنه يجوز إبدال الأضحية بخير منها، إن كانت تطوعاً كأن أبدلها بأسمن منها أو أطيب منها، فهذا لا بأس به إن شاء الله.

وأما إن نذر شاة بعينها أضحية، فيلزمه أن يذبحها ولا يجوز له إبدالها، والله أعلم.

(1) الحاوي 15/ 102.

(2) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود مع شرح ابن القيم 5/ 122، وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/ 250 - 251.

(3) سنن البيهقي 9/ 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت