فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63853 من 346740

176-ما الحكم بالنسبة للقطرات التي تستخدم في العين أو في الأذن ويشعر مستعملها أنها تصل إلى حلقه ؟

نص الفقهاء رحمهم الله على أنه إذا دخل إلى جوفه شيء عن طريق الأنف أو عن أي طريق وصل إلى جوفه غير إحليله أو إلى حلقه أنه يفطر بذلك والقطرة في العين والسعوط في الأنف والبخاخ الذي يؤخذ في الحلق أو في الأنف هذه أيضًا تصل إلى الحلق وتذهب إلى المعدة فيحصل بها الإفطار على ما ذكره الفقهاء، وعلى المسلم الاحتياط لدينه وترك ما فيه ريبة لقوله صلى الله عليه وسلم: ( دع ما يريبك إلى ما لا يُريبُك ) [ رواه الإمام أحمد في"مسنده" ( 1/200 ) ، ورواه الترمذي في"سننه" ( 7/205 ) كلاهما من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، ورواه النسائي في"سننه" ( 8/ 230، 231 ) بنحوه من حديث عبد الله رضي الله عنه ] .

177-إذا اكتحل الصائم أو تعطر أو اغتسل بصابون له رائحة فهل يؤثر هذا على صومه ؟ ويعتبر مفطرًا ؟ وإن كان صيامه ذلك في واجب فهل عليه القضاء لهذا السبب علمًا أنه فعل ذلك جاهلاً ؟

قضية التطيب للصائم أو الاغتسال بالصابون المطيب لا حرج عليه في ذلك، يباح للصائم أن يتطيب وأن يغتسل بالصابون المطيب لأن الصائم ليس ممنوعًا من الطيب وإنما هذا في حق المحرم، أما الصائم فليس ممنوعًا من التطيب إلا أنه لا يتعمد شم البخور والدخان، أما الطيب السائل فهذا لا بأس أن يتطيب الإنسان به وهو صائم، أما قضية الاكتحال للعينين للصائم فلا ينبغي لأن طائفة من أهل العلم يعدونه من المفطرات، إذا وصل الكحل أو طعم الكحل إلى حلقه فلا ينبغي للصائم أن يكتحل وهو صائم وليؤجل هذا لليل احتياطًا لصيامه .

178-الاغتسال بالصابون أو المضمضة به ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت