فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 187

أ - العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في الشهادات من الإسلام والعقل والبلوغ وعدم الفسق واكتمال المروءة.

قال الجويني: (ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة، فخروج هؤلاء عن منصب الحل والعقد ليس به خفاء) [1] .

وقال أيضًا: (ولم نغفل عن ذكر الورع صدرًا في الفصل عن ذهول، بل رأيناه أوضح من أن يحتاج إلى الاهتمام بالتنصيص عليه، فمن لا يوثق به في باقة بقل، كيف يرى أهلًا للحل والعقد؟) [2] .

ب - العلم الذي يوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها.

ج - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح [3] .

د - أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس، ويصدرون عن رأيهم؛ ليحصل بهم مقصود الولاية [4] .

هـ - الإخلاص والنصيحة للمسلمين [5] .

و- الذكورة: قال الجويني: (فلتقع البداية بمجال الإجماع في صفة أهل الاختيار ... فما نعلمه قطعًا أنَّ النسوة لا مدخل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة، فإنهن ما روجعن قط) [6] .

-والعدالة شرط مختلف فيه في أهل الحل والعقد، فهي عند جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة وبعض الحنفية شرط، وهذا هو الراجح، بينما لم يجعل الحنفية العدالة شرط صحة [7] .

(1) غياث الأمم ص 49.

(2) غياث الأمم ص 66.

(3) حاشية قليوبي 4/ 173، وأسنى المطالب 4/ 109، والأحكام السلطانية للماوردي ص 6، ولأبي يعلى ص 2 - 3.

(4) المنتقى من منهاج الاعتدال ص 51.

(5) حجة الله البالغة للدهلوي ص 738.

(6) غياث الأمم ص 48.

(7) حاشية ابن عابدين 1/ 368، 4/ 299، مغني المحتاج 3/ 75، 4/ 130، روضة الطالبين 6/ 313، 10/ 42.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت