فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 187

التعريف الأول: كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله، بلا خفير، ولا مجير، ولا بذل جزية، وقد نفذ فيها حكم المسلمين على أهل الذمة، إن كان فيهم ذمي، ولم يقهر أهلُ البدعة فيها أهلَ السنة [1] .

والتعريف الثاني: كل أرض سكنها مسلمون، وإن كان معهم فيها غيرهم، أو تظهر فيها أحكام الإسلام [2] .

فالدار هي البلاد الإسلامية، وما تشمله من أقاليم داخلة تحت حكم المسلمين.

والرعية هم المقيمون في حدود الدولة من المسلمين وأهل الذمة.

والسيادة هي ظهور حكم الإسلام ونفاذه، وعدم الخروج عن طاعة ولي الأمر، وعدم الافتيات عليه، أو على أيِّ ولاية من ولايات الدولة).

وبيان هذه الأركان الثلاثة كاف وحده لنسف كتاب المؤلف برمته من غير نظر ولا تفصيل، فإنك كلما أمعنت النظر، وأوغلت في التفاصيل، ظهرت جهالات وتناقضات لا يكفي الرد عليها تفصيلًا عشرة أضعاف هذا الكتاب دون مبالغة.

-زوال الدولة: جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 21/ 42: تزول الدولة بزوال أحد أركانها: الشعب، أو الإقليم، أو المنعة (السيادة) ، أو بتحولها من دار إسلام إلى دار حرب.

-إذا خلا الزمان عن الإمام: قال الخطيب الشربيني: (لو شغر الزمان عن الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان) [3] .

الملاحظة الرابعة عشرة: الأكثرية والأقلية

يقول الكاتب ص 7: (مع التنبيه إلى أنَّ السيادة الإسلامية في المدينة لم تكن كاملة، فقد كانت المدينة آنذاك موطنًا كبيرًا لتجمعات اليهود، اليهود الذين يحظون بقدرة عسكرية

(1) أصول الدين لأبي منصور البغدادي ص 27.

(2) حاشية البجيرمي 4/ 220، نهاية المحتاج 8/ 184.

(3) مغني المحتاج 4/ 132.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت