وفي قوله تعالى: {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا} [النحل: 111] . قال ابن كثير: {تُجَادِلُ} ، أي تحاج {عَن نَّفْسِهَا} . ليس أحد يحاج عنها، لا أب ولا ابن ولا أخ ولا زوجة" [1] . ولم أر هذا الاعتراض لأحد."
ومما يقوي مذهب الجمهور أن البالغ مخاطب في حياته بطهارة الحدث وإزالة النجس، ولا يلزم الصبي واحدًا منهما، فلما سقط للشهادة الغسل فيمن تلزمه الطهارتان في حياته، فلأن تسقط بها عمن لا تلزمه في حياته أولى، ولأنّ حكم الصلاة والغسل يجريان في الصغير والكبير على السواء كالموتى [2] .
«والصبي وإن رفع قلم التكليف عنه فإن ذلك لا يقتضي أنه لا يؤجر فيما يفعله من القرب» [3] .
وبهذا يظهر رجحان قول الجمهور، وأنه لا يلزم لصحة الشهادة تكليف المقتول، والله تعالى أعلم وأحكم.
2 -شرط الطهارة من الحدث الأكبر:
المقصود بهذا الشرط أن شهيد المعركة إذا كان جنبًا حين قتل فإنه لا تنطبق عليه جميع الأحكام الخاصة بالشهيد، فيغسل كسائر الموتى.
وهذا الشرط مما اختلف فيه الفقهاء -رحمهم الله- على قولين:
القول الأول: إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل.
القول الثاني: إن الشهيد إذا قتل جنبًا لم يغسل، وإليك تفصيل هذه الأقوال:
القول الأول:
إن الشهيد إذا قتل جنبًا غسل.
وهذا مذهب الحنفية [4] ، والحنابلة [5] ، وسحنون [6] من المالكية [7] ، وابن سريج [8] من الشافعية [9] . واستدلوا:
(1) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير: 2/ 569.
(2) الحاوي، للماوردي: 3/ 205.
(3) السيل الجرار، للشوكاني: 1/ 342.
(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 1/ 248، حاشية ابن عابدين: 2/ 247، بدائع الصنائع: 1/ 322.
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد: 1/ 358، كشاف القناع: 2/ 99، الإنصاف: 2/ 499.
(6) هو: الإمام أبو سعيد، عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني المالكي القاضي الفقيه، ولد سنة 160 هـ، وتوفي سنة 240 هـ. من مصنفاته: المدونة في الفقه المالكي. انظر: ترتيب المدارك، للقاضي عياض: 4/ 45، شجرة النور الزكية، ص 69، معجم المؤلفين: 5/ 224.
(7) الشرح الكبير على مختصر خليل: 1/ 426، حاشية الخرشي على مختصر خليل: 2/ 369.
(8) هو: الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، قدوة الشافعية، وحامل لواء الفقه، تصدر للاشتغال، وتفقه به أئمة أعلام، كان صاحب سنة وإتباع. توفي سنة 306 هـ. انظر: تذكرة الحفاظ: 3/ 811.
(9) العزيز شرح الوجيز للرافعي: 2/ 427، الحاوي الكبير، للماوردي: 3/ 205.