فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 191

والثمن والمبيع هما المعقود عليه في البيع , وهو من أركان عقد البيع عند الجمهور (4) , ويشترط في الثمن أن يسمى في عقد البيع , وأن يكون مالًا ومملوكًا للمشتري ومقدور التسليم ومعلوم القدر والوصف (5) .

-تسليم الثمن ووسائل دفعه.

إذا كان بيع عين ربوية بعين ربوية فإنه يجب على المتعاقدين معًا التسليم والتسلُّم , وكذلك إن تبايعا دينًا بدين - كما في عقد الصرف - , ما لم يتفقا على خلاف ذلك , وكذلك الأموال الربوية التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد , وإذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: ابن منظور , لسان العرب (13/ 82) .

(2) انظر: مجلة الأحكام العدلية , المادة 152

(3) انظر: المجلة ص 32

(4) انظر: محمد الشربيني , مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (2/ 10) , مطبعة مصطفى البابي الحلبي

ط 1377 هـ , والبهوتي , شرح المنتهى (2/ 142) .

(5) انظر: ابن عابدين , رد المحتار على الدر المختار (4/ 505) , والشربيني (مصدر سابق) (2/ 7) , والبهوتي ,

كشاف القناع , (3/ 157,152) .

فإن المشتري يتسلَّم المبيع ولا يكون ملزمًا بدفع الثمن إلا عند حلول الأجل والأقساط.

والأصل في الثمن أن يكون موصوفًا ومقدرًا ومحددًا لتزول بذلك الجهالة المفضية للنزاع , فإذا بُيِّن الثمن أو الأجرة في العقد وأُطلق فلم يبين نوعه فإنه ينصرف إلى الرائج منها.

أما عن دفع الثمن في عقود التجارة الإلكترونية , فإنه يلتزم المشتري بدفع كامل الثمن مقابل التزام البائع بتسليم المبيع , وتحرص عقود التجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت