فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 191

بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السداد ضمن فترة السماح المجاني.

ـــــــــــــــــــ

(1) انظر: نضال برهم , (مرجع سابق) , ص 92

(2) انظر: د. محمد المطالقة , الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية , دار الثقافة , ص 86

ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل الدين.

ويتفرع على ذلك:

أ- جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا

فعليًا على قدر الخدمات المقدمة منه.

ب- جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن

يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.

ثالثًا: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا كما نص على ذلك المجمع في قراريه رقم 13 (10/ 2) و 13 (1/ 3) .

رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. والله تعالى أعلم" (1) ."

فنخلص هنا إلى جواز أخذ رسوم لإصدار تلك البطاقات الائتمانية , وجواز استخدام تلك البطاقات المغطاة , وكذلك غير المغطاة إذا لم يترتب عليها فوائد ربوية عند أداء الثمن في التجارة الإلكترونية , وخصوصًا انه يوجد لدى البنوك الإسلامية بطاقات ائتمانية غير مغطاة ومجازة من الهيئة الشرعية ويسع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت