فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 191

وتحويل الأموال عبر الإنترنت أو الوسائط الإلكترونية الأخرى (1) , وقد أكدت بعض الدراسات أن (80%) من عمليات الوفاء في العقود المبرمة عبر الإنترنت تتم من خلال بطاقات الائتمان التي تقوم بالخصم الفوري من حساب العميل في أثناء إتمام التعاقد (2) , وقد بين مجمع الفقه الإسلامي بأن منها المغطاة والتي يكون السحب من حساب حاملها في المصرف الذي أصدرها , ومنها ما يكون السحب من حساب المصدر , ثم بعد ذلك يتم استيفاء المبلغ المسحوب بشكل دوري من حساب العميل , وأن من البطاقات ما يفرض مصدرها فوائد ربوية على حاملها , ومنها ما لا يفرض فوائد ربوية , وأن أكثر تلك البطاقات يُفرض رسمًا سنويًا على حاملها .. الخ , وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي رقم (108) بأنه يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة والتعامل بها إذا لم تكن مشروطة بزيادة فائدة ربوية , أما إذا كانت مشروطة فلا تجوز , وأنه يجوز لمصدرها أن يأخذ من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد , على قدر الخدمات المقدمة منه , وذهب أيضًا إلى جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد , وذهب كذلك إلى أن السحب النقدي من قبل حامل البطاقة هو اقتراض من مصدرها , ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية , والله سبحانه وتعالى حرَّم الربا أشد التحريم , فقال: {? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ? ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?} [البقرة] , ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة , وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة , لأنها من الربا المحرم شرعًا, وفيما يلي نص القرار:

"أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت