السجل الإلكتروني متاحًا , وذلك ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة بمنشئها (3) .
وقد نظَّم النظام الأحكام التي تتعلق بحفظ السجلات الإلكترونية , حيث نص على أنه"إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب , فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني , بشرط مراعاة ما يلي:"
أ حفظ السجل الإلكتروني بالشكل الذي أُنشئ أو أُرسل أو تُسلِّم به , أو بشكل يمكِّن
من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تسلم به.
ب- بقاء السجل الإلكتروني محفوظًا على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقًا.
ــــــــــــــــــ
(1) الفقرة 11 , 12 , 13 من المادة الأولى.
(2) انظر: الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام.
(3) راجع الفقرة الثانية من المادة الخامسة من النظام.
ج- أن تحفظ مع السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكِّن من معرفة المنشئ والمرسل إليه , وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.
وقد نص النظام على أن حفظ السجل الإلكتروني وما تضمنه من معلومات ووثائق ,
يمكن لأي شخص أن يستوفي - على مسئوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة , بالإستعانة بخدمات شخص آخر (1) .
وقد أحال النظام مسألة تحديد الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الإلكترونية , والشروط اللازمة لإبرازها بهيئتها الإلكترونية ,