فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 191

وشروط الاطلاع عليها وضوابطه إلى اللائحة التنفيذية للنظام , فنصت اللائحة على أنه:

"2/ 1 - يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية , بما لا يخل بالمادة الخامسة من النظام."

2/ 2 - يجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها , وبكامل بياناتها الأصلية , ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته.

2/ 3 - مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (2/ 1) من هذه المادة , يجب أن يتضمن السجل الالكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى , وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصفها الحد الأدنى:

1 -معلومات منشئ السجل الإلكتروني.

2 -معلومات مرسل السجل الإلكتروني إذا كان مختلفًا عن المنشئ.

3 -معلومات المرسل إليه السجل الإلكتروني.

4 -رقم العملية التي يتضمنها السجل الإلكتروني وطبيعتها.

5 -تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته.

6 -تاريخ إرسال السجل الإلكتروني ووقته.

ــــــــــــــــــ

(1) راجع الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام.

7 -معلومات إعادة الإرسال أو التعديل أو الإلغاء , وكذلك رسائل إقرار الوصول في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل" (1) ."

ونص النظام كذلك على أنه إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون المعلومة مكتوبة , فإن شرط الكتابة يتحقق عندما تكون المعلومة أو الوثيقة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني , بالشروط التي ذكرناها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت