وشروط الاطلاع عليها وضوابطه إلى اللائحة التنفيذية للنظام , فنصت اللائحة على أنه:
"2/ 1 - يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليدية , بما لا يخل بالمادة الخامسة من النظام."
2/ 2 - يجب حفظ السجلات الصادرة بطبيعتها , وبكامل بياناتها الأصلية , ويجوز حفظها (أرشفتها) وفق أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته.
2/ 3 - مع مراعاة حكم الفقرة السابقة (2/ 1) من هذه المادة , يجب أن يتضمن السجل الالكتروني البيانات التي تحدد هوية السجل وارتباطه بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونية الأخرى , وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصفها الحد الأدنى:
1 -معلومات منشئ السجل الإلكتروني.
2 -معلومات مرسل السجل الإلكتروني إذا كان مختلفًا عن المنشئ.
3 -معلومات المرسل إليه السجل الإلكتروني.
4 -رقم العملية التي يتضمنها السجل الإلكتروني وطبيعتها.
5 -تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته.
6 -تاريخ إرسال السجل الإلكتروني ووقته.
ــــــــــــــــــ
(1) راجع الفقرة الثانية من المادة السادسة من النظام.
7 -معلومات إعادة الإرسال أو التعديل أو الإلغاء , وكذلك رسائل إقرار الوصول في حالة اشتراط ذلك من قبل المرسل" (1) ."
ونص النظام كذلك على أنه إذا اشترط أي نظام في المملكة أن تكون المعلومة مكتوبة , فإن شرط الكتابة يتحقق عندما تكون المعلومة أو الوثيقة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل إلكتروني , بالشروط التي ذكرناها في