فهرس الكتاب
6 -أن عرض السلعة هو المرحلة الأولى من المراحل العملية لإجراء التعامل التجاري , وأن
عرض السلعة عبر الوسائط الإلكترونية ممكن , وهو يختلف كذلك بحسب نوع الواسطة.
7 -أن السلع التي تتداول عبر التجارة الإلكترونية هي على نوعين: الأول: ما لا جرم لها ,
وهي ما يمكن تسليمها عبر الواسطة الإلكترونية , الثاني: مالها جرم , وهي ما يحتاج
تسليمها إلى شحن , وأن شركة الشحن هي وكيلة عن المشتري وكالة بأجر.
8 -أن من السلع ما لا يحتاج إلى تأمين , كالسلع التي يتم استلامها من خلال الالتقاء
المادي بين أطراف العقد , وأن من السلع ما يحتاج إلى تأمين , كالسلع التي يتم استلامها مباشرة عبر الإنترنت , أو التي تحتاج إلى شحن عبر وكيل الشحن لإيصالها للمشتري.
9 -أن التأمين نوعين: تعاوني وتجاري , وأن الذي يستخدم في التجارة الإلكترونية هو
تأمين تجاري , وأن من العلماء من يرى تحريم التأمين التجاري , كهيئة كبار العلماء في
المملكة ومجمع الفقهي الإسلامي , ومنهم من يرى جوازه , كالشيخ مصطفى الزرقا
وغيره , وأن التأمين التعاوني جائز في رأي أغلب الفقهاء , عدا بعض الباحثين , وأن من
العلماء من لا يفرق بين خصائص نوعي التأمين , وقد خلصت إلى أن من يرى إباحة