فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 191

6 -أن عرض السلعة هو المرحلة الأولى من المراحل العملية لإجراء التعامل التجاري , وأن

عرض السلعة عبر الوسائط الإلكترونية ممكن , وهو يختلف كذلك بحسب نوع الواسطة.

7 -أن السلع التي تتداول عبر التجارة الإلكترونية هي على نوعين: الأول: ما لا جرم لها ,

وهي ما يمكن تسليمها عبر الواسطة الإلكترونية , الثاني: مالها جرم , وهي ما يحتاج

تسليمها إلى شحن , وأن شركة الشحن هي وكيلة عن المشتري وكالة بأجر.

8 -أن من السلع ما لا يحتاج إلى تأمين , كالسلع التي يتم استلامها من خلال الالتقاء

المادي بين أطراف العقد , وأن من السلع ما يحتاج إلى تأمين , كالسلع التي يتم استلامها مباشرة عبر الإنترنت , أو التي تحتاج إلى شحن عبر وكيل الشحن لإيصالها للمشتري.

9 -أن التأمين نوعين: تعاوني وتجاري , وأن الذي يستخدم في التجارة الإلكترونية هو

تأمين تجاري , وأن من العلماء من يرى تحريم التأمين التجاري , كهيئة كبار العلماء في

المملكة ومجمع الفقهي الإسلامي , ومنهم من يرى جوازه , كالشيخ مصطفى الزرقا

وغيره , وأن التأمين التعاوني جائز في رأي أغلب الفقهاء , عدا بعض الباحثين , وأن من

العلماء من لا يفرق بين خصائص نوعي التأمين , وقد خلصت إلى أن من يرى إباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت