فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 191

24 -أن طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية ليست حصرية على رأي بعض الفقهاء , وأن

الإثبات يكون بكل ما يدل على الحق وظهوره.

25 -أن المنظم السعودي اعتبر السجل الإلكتروني حجة في الإثبات إذا استوفى شروطه.

26 -أنه في حالة وجود نزاع ناشئ عن التجارة الإلكترونية ,فإنه بحسب نظام المرافعات

السعودي وكذلك أنظمة المرافعات في الدول الحديثة , أن المدعي يتبع محكمة المدعى

عليه , وأن القضاء السعودي ينظر في كل قضية أحد أطرافها سعودي الجنسية , إلا

ما يستثنى من ذلك , وأن الأجانب المقيمين في المملكة يخضعون للنظام السعودي.

ويوصي الباحث بما يلي:

1 -أن يوضح المنظم السعودي في المرحلة القادمة آلية التحقق من شخصية العاقد وأهليته , سواءً كان شخصًا طبيعيًا أو الإعتباري.

2 -أن يبين النظام السعودي إجراءات التراجع عن الإيجاب أو القبول في أي تعامل إلكتروني , ومدى إمكانية ذلك.

3 -أن يبين النظام السعودي مسألة الخيار في العقود الإلكترونية بشكل عام , وما يتعلق منها بالتجارة بشكل خاص.

4 -أن يبين النظام السعودي أحكام المعقود عليه , سواءً كان سلعة أو غيره , وسواءً كان التعامل تجاريًا أو غير تجاري.

5 -أن يبين المنظم السعودي مسألة إجراءات دفع الثمن عبر الوسائط الإلكترونية والإحتياطات اللازمة لذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت