المتأخرة , فإن تسليط الضوء سيكون عليه أكثر من الوسائط الأخرى , وعليه أقول:
إنه يجب التفريق بين النوعين السابقين للسلع , بين ماله جرم وما ليس له جرم , وقد بينّا الفرق بينهما آنفًا , وعليه فإن هذا النوع من الوسائط له أساليب تستخدم في التجارة الإلكترونية , نذكر أبرزها وأكثرها استخدامًا وهي:
1 -جعل (الإنترنت باستخدام جهاز الحاسب) وسيلة للتعريف بالسلعة , ثم الاتفاق بين
الطرفين إلكترونيًا على موعد للالتقاء المادي (الحسّي) من أجل إبرام العقد , سواء كانت
السلعة لها جرم أو ليس لها جرم.
2 -جعل البيع ومتعلقاته كلها عبر الإنترنت , فتبدأ العلاقة القانونية بين الطرفين من
خلال الإتصال بالإنترنت وتنتهي من خلاله كذلك , ويسمي البعض هذا الأسلوب بـ (التجارة الإلكترونية الكاملة) , ومثالها: شراء برامج الحماية لجهاز الحاسوب , أو شراء الكتب الإلكترونية , أو مقاطع صوتية ومرئية .. الخ , من مواقع إلكترونية عبر الشبكة العالمية , ويمكن - في الغالب- معرفة ما يتعلق بهذه السلعة الإلكترونية من معلومات ومحتويات , وما يرفع الجهل والغرر في تلك الصفقة التجارية , وهذا الأسلوب يستخدم في بيع سلع ليس لها جرم , والمسمًّاة بـ (السلع الإلكترونية) .
3 -كون البيع لسلع ذات جرم , وهنا لا يمكن إيصال السلعة مباشرة خلال الإتصال
عبر الإنترنت , لذا لابد من كون السلع مؤجلة التسليم , ومثاله: شراء جهاز موبايل عبر الإنترنت , ويمكن التمثيل لهذه الأساليب عبر الإنترنت بالطريقة المختصرة التالية: