وفي الإصطلاح: ما يقوم به ذلك الشيء , وقيل ركن الشيء ما يتم به وهو داخل فيه (2) .
وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن للعقد ثلاثة أركان هي:
1 -العاقدان , وهما البائع والمشتري.
2 -الصيغة , وهي الإيجاب والقبول (التراضي) .
3 -المعقود عليه , وهو الثمن والمبيع.
بينما ذهب الأحناف إلى أن العقد له ركن واحد فقط وهو الصيغة.
أما القانونيون فالعقد عندهم له أربعة أركان هي:
1 -التراضي بين المتعاقدين , ويعبرون عنه بالإرادة , وهو توافق الإرادتين.
2 -محل العقد , وهو المعقود عليه.
3 -سبب العقد , وهو الدافع لإجراء التعاقد , ويشترطون في ذلك خلو السبب من مخالفة
النظام العام والآداب العامة , ويأتي دور هذا الركن عند وجود الخصومة بين المتعاقدين (3) .
وأما الأهلية فالقانونيون يرون أنها شرط من شروط العقد وليست ركنًا من أركانه.
ــــــــــــــــــ
(1) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد (73) , الباحث د. على الشهري , ص 190
(2) انظر: علي بن محمد الجرجاني , التعريفات , دار الكتاب العربي , ط 1 , ص 149
(3) انظر: عبدالرزاق السنهوري , نظرية العقد , ص 147
وعند التأمل نجد أن جمهور فقهاء الشريعة وفقهاء القانون يتفقون على ضرورة وجود عناصر رئيسية في العقد , هي: