أ أهلية المتعاقد.
ب- وجود التراضي بين أطراف التعاقد.
ج- مشروعية التعاقد , أي كون المعقود عليه مشروعًا.
د- محل العقد , وهو المعقود عليه.
أما شرط التراضي , فالجمهور يرون أنه شرط لصحة العقد , بخلاف فقهاء القانون فإنهم
يرون أنه ركن للعقد ,"والحق أن علماء الشريعة كانوا أكثر دقَّة , لأن العقد قد يوجد بدون رضا , لأنه شيء من مكنون النفس , ولا يعرف إلا باللفظ , ... وهذا هو الصحيح" (1) .
ـــــــــــــــــــ
(1) د. عدنان الزهراني , أحكام التجارة الإلكترونية , ص 119