فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 191

يعتد بالعنوان الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية , أو بالعنوان المحدد في النظام الأساسي للشخص الإعتباري أو محل الإقامة للمرسل إليه" (3) ."

أما عن تحقق وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى المرسل إليه فقد نصت اللائحة على أن:"يلتزم الوسيط بضمان وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى منظومة المرسل إليه بالمحتوى نفسه وبدون تغيير" (4) .

أما ما يخص الإقرار بتسلُّم المرسل إليه للسجل الإلكتروني , فإن اللائحة قد نصت على أنه:"إذا لم يتضمن النص النظامي أو اتفاق المرسل إليه أن يكون الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني وفق شكل معين أو بطريقة معينة فإنه يجوز أن يتم الإقرار بتسلم السجل بطريقتين:"

أ أي بلاغ من جانب المرسل إليه , سواء أكان بوسيلة تلقائية أم بوسيلة أخرى.

ب- أي سلوك من جانب المرسل إليه يكفي لإعلام المنشئ بأن المرسل إليه قد تسلم السجل

ـــــــــــــــــ

(1) (المصدر السابق) , المادة (8/ 4) .

(2) (المصدر السابق) , المادة (8/ 6) .

(3) (المصدر السابق) , المادة (8/ 3) .

(4) (المصدر السابق) , المادة (8/ 7) .

الإلكتروني" (1) ."

ونصت كذلك على أنه:"إذا اشترط النص النظامي , أو اشترط المنشئ أن يتلقى من المرسل إليه إقرارًا بتسلم السجل الإلكتروني , فإن للمنشئ أن يَعدَّ إرسال السجل الإلكتروني كأن لم يكن , إلى أن يتم تسلم هذا الإقرار ما لم يتفق على خلاف ذلك (2) , وبينت اللائحة كذلك أنه:"يجب أن يحتوي الإقرار بوصول السجل الإلكتروني المعلومات ذات العلاقة بذلك , مثل: التاريخ , الوقت , رقم مميّز للرسالة محل الإقرار أو عنوان لها" (3) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت