بالتسليم , حيث نصت اللائحة على أن:"يكون وقت إرسال السجل الإلكتروني هو الوقت الذي تم فيه انتقال السجل من المنظومة الإلكترونية للمرسل إلى أي منظومة أخرى خارج صلاحيات المرسل .. في حالة عدم تحديد منظومة معينة , فإن وقت استقبال السجل يُعد الوقت الذي دخل فيه السجل الإلكتروني إلى أي منظومة تتبع للمرسل إليه" (3) , ونفهم من هذا النص أنه لابد في التعامل الإلكتروني بشكل عام - ومنها ما يخص التجارة - من تحديد الوقت الذي تم إرسال السجل فيه إلى المرسل إليه , ومعرفة وقت الإرسال مهمٌّ جدًا بالنسبة للعقود , فإنه يُعرف وقت ـــــــــــــــــــ
(1) انظر: الكاساني , بدائع الصنائع , مرجع سابق (5/ 138) , والنووي , روضة الطالبين (3/ 339) ,
والبهوتي , كشاف القناع (3/ 147) .
(2) انظر: د. عبدالرزاق السنهوري , مصادر الحق في الفقه الإسلامي (2/ 56) .
(3) اللائحة التنفيذية لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي (8/ 2)
صدور الإيجاب من الموجب من خلال وقت إرسال الموجب لذلك السجل الإلكتروني , ويُعرف كذلك وقت إمكانية حصول القبول وذلك بعد الوقت الذي تم فيه استقبال السجل الإلكتروني , فوقت استقبال السجل هو وقت وصوله إلى المرسل إليه.
وقد نبَّهت اللائحة إلى أنه:"يجب توافر معلومات المصدر , مثل عنوان جهاز المصدر , والوقت , وعنوان جهاز المرسل إليه في السجل الإلكتروني قبل دخوله منظومة بيانات أخرى" (1) وهو ما توضحه بعض الوسائط الإلكترونية كجهاز الحاسب أو الفاكس .. الخ.
ونبهت كذلك إلى أنه:"يجب أن يبين السجل الإلكتروني معلومات المرسل منه والمرسل إليه ووقت الإرسال ومكانه ووقت الاستقبال ومكانه" (2) .
وفيما يخص عنوان المرسل والمرسل إليه , نصت اللائحة على أنه:"ما لم يتفق منشئ السجل والمرسل إليه على غير ذلك , يعدُّ السجل الإلكتروني مرسلًا من العنوان النظامي للمنشئ , ويعدُّ مسلمًا إليه في عنوانه النظامي ..."