فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 191

ــــــــــــــــــ

(1) انظر: علاء الدين الكاساني , بدائع الصنائع , (5/ 138) .

(2) انظر: وحيد سوار , التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي , طبع الجزائر ص 118

(3) انظر: د. وهبة الزحيلي , الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 464) .

(4) انظر (المرجع السابق) (4/ 465) .

-الرجوع في العقد.

يجوز على رأي الجمهور - عدا المالكية - للموجب الرجوع عن إيجابه ما دام أن طرفي العلاقة في مجلس العقد , وكذلك يجوز الرجوع ما دام القبول لم يصدر من المتعاقد الآخر (1) , فإذا صدر القبول بعد رجوع الموجب فإنه لا يعتد به , ويجوز كذلك للقابل الرجوع عن قبوله ما داما في مجلس العقد الحقيقي أو الحكمي , أما إذا قَبِل وانتهى المجلس فليس له أن يرجع بعد ذلك.

أما لو قبل المتعاقد الآخر قبل أن يسمع رجوع الموجب هل ينعقد العقد أم لا؟

هناك من ذهب إلى وجوب سماع الرجوع , فلو قبل المتعاقد الآخر قبل أن يسمع رجوع الموجب انعقد العقد , لأن الرجوع لا ينتج أثره إلا إذا سمعه القابل قبل أن يقبل.

وهناك من ذهب إلى عدم اشتراط سماع الرجوع , وعلى هذا فلو قبل المتعاقد الآخر بعد رجوع الموجب لم ينعقد العقد حتى لو كان القابل لم يسمع الرجوع إلا بعد أن قَبِل (2) .

أما في النظام السعودي فلم يبين نظام التعاملات الإلكترونية تحديد زمان انعقاد العقد

ومكانه وترك للائحته التنفيذية الصادرة في ربيع الأول 1429 هـ بيان ذلك , والتي حددت وقت إرسال السجل الإلكتروني وتسلُّمه ومكانه والإقرار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت