فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1791

ويكره على العمل المكروه وتحرم على واجب أو محظور مشروط أو مضمر تقدم أو تأخر غالبا فتصير كالغصب إلا في الأربعة إن عقدا ولو على مباح حيلة وإلا لزم التصدق بها ويعمل في ذلك بالظن فإن التبس قبل قول المعطي ولو بعد قوله على المحظور

قوله فصل ويكره على العمل المكروه

أقول قد جعل بعض أهل العلم من العمل المكروه أجرة الحجام فإنه نهى عنها صلى الله عليه و سلم كما في حديث أبي هريرة عند أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح وسماه النبي صلى الله عليه و سلم خبيثا كما في حديث رافع بن خديج عند أحمد وأبي داود والترمذي وصححه وسماه صلى الله عليه و سلم شر المكاسب كما في رواية للنسائي من حديث رافع هذا وزجر صلى الله عليه و سلم سيد العبد الحجام عن كسبه ورخص له أن يعلفه ناضحه كما في حديث محيصة بن مسعود عند أحمد برجال الصحيح وأخرجه أيضا أبو داود والترمذي وقال حسن وثبت عنه صلى الله عليه و سلم أنه حجمه أو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت