فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 1791

وفي إسناده صالح مولى التوأمة وفيه مقال ولكنه قد روي من طريق غيره فأخرجه البزار عن أبي هريرة من ثلاث طرق ولهذا حسنه الترمذي وصححه اب حبان وابن حزم وقال ابن دقيق العيد رجاله رجال مسلم وقال ابن حجر هو لكثرة طرقه اسوأ أحواله أن يكون حسنا وذكر الماوردي أن بعض أهل الحديث ذكر له مائة وعشرين طريقا

ويؤيد هذا الحديث الذي تقدم قبله أنه صلى الله عليه و سلم كان يغتسل من أربع

وقد ورد ما يدل على أن هذا الأمر محمول على الندب كما اخرجه البيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وقد حسنه ابن حجر

وكما اخرجه الخطيب من حديث عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل وقد صحح ابن حجر إسناده

وكما أخرجه الموطأ والبيهقي أن اسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه غسلته ثم قالت لمن حضر من المهاجرين إن هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل فقالوا لا

قوله والإسلام

اقول قد أمر النبي صلى الله عليه و سلم قيس بن عاصم بأن يغتسل لما أسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت