فهرس الكتاب

الصفحة 1265 من 1791

وهذا الحديث وحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه المتقدم يدلان على أنه لا يصح أن يكون مصرف النذر مباحا ومنطوقهما أرجح ومفهوم حديث لا نذر في معصية الله وسيأتي مزيد كلام في المباح

وما قيل من أن كون الفعل قربة وصف عائد إلا الناذر لا إلى المصرف فهو مدفوع بأنها لا تتحقق القربة في فعل الناذر إلا مع ملاحظة كون الصرف في ذلك المصرف قربة فمن هذه الحيثية صح نسبة القربة إلى المصرف

قوله وإنما ينفذ من الثلث إلخ

أقول لما يدل على هذا دليل يخصه وفي القياس على الوصايا لقوله صلى الله عليه و سلم فيها الثلث والثلث كثير نظرا لأن الوصايا مضافة إلى ما بعد الموت وهذا منجز في حال الحياة فإن كان مضافا إلى ما بعد الموت كان له حكم الوصية

وقد استدل على هذا بما روي من رده صلى الله عليه و سلم لصدقة من تصدق بجميع ماله كصاحب الثوبين وصاحب البيضة الذهب وفيه نظر لأنه صلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت