فهرس الكتاب

الصفحة 1266 من 1791

الله عليه وآله وسلم علل ذلك بأن الفاعل لذلك يتكفف الناس من بعد ذلك

وهكذا لا يصح قياس هذا على من أعتق الستة الأعبد مع كونه لا يملك غيرهم فأنفذ النبي صلى الله عليه و سلم اعتق اثنين وأرق أربعة لأن ذلك الذي أعتق هؤلاء كان عليه دين فباع النبي صلى الله عليه و آله وسلم الأربعة في دينه

والظاهر أن النذر في حال الصحة نافذ من جميع المال كسائر التصرفات المالية وأما من ادعى تخصيص النذر بهذا الحكم فعليه الدليل

ويمكن الاستدلال لذلك بحديث كعب بن مالك الثابت في الصحيحين أنه قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة فقال أمسك عليك بعض مالك وفي لفظ لأبي داود قلت فنصفه قال لا قلت فثلثه قال نعم وفي لفظ لأبي داود أنه قال له يجزيء عنك الثلث وهكذا ما روي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت