فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 1791

بكبش فقال هذا عمن لم يضح من أمتي وقال بعض أهل العلم لا تجزيء الشاة إلا عن نفس واحدة وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم انتهى فعرفت بكلام الترمذي هذا عدم صحة ما زعمه النووي وابن رشد والمهدي في البحر من أن الشاة لا تجزيء إلا عن ثلاثة فالحق أنها تجزيء عن أهل البيت وإن كانوا مائة نفس

وأما قوله وإنما يجزيء الأهلي فوجهه أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه و سلم ضحى بوحش ولا جوز التضحية به لأمته وهذا يكفي

وأما قوله والجذع من الضأن فصاعدا فوجهه ما قدمنا من الأدلة وأما ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود فذكره للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ضح به أنت والعتود من ولد المعز ما أتى عليه حول فيجاب عنه بأنه أخرج هذا الحديث البيهقي بإسناد صحيح أنه قال له صلى الله عليه و سلم ضح به أنت ولا رخصة فيها لأحد بعدك

وأما قوله ومن غيره الثنى فصاعدا فوجهه ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تذبحوا إلا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فقيد إجزاء الجذعة بكونها من الضأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت