وعليه تدل الأحاديث المتقدمة فلا يجزيء من غيرها إلا المسن وهو الثني
قوله إلا الشرقاء والمثقوبة إلخ
أقول وقد ورد عن الشارع ما لا يجزيء فينبغي العمل على ذلك ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي والنووي وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقي وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي من حديث علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن وأخرج أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والحاكم من حديث عتبة ابن عبد السلمي قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي ذهب قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها