فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 1791

للتداوي به لكان من التداوي بالحرام وقد تقدم الكلام عليه وإن كانت هذه الضرورة هي الحاجة الضرورية للبس الثوب الحرير أو الذهب أو نحوهما لمزيد برد ومخافة ضرر فقد سوغ الله سبحانه في كتابه العزيز للضرورة أكل الميتة ونحوها فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقال إلا ما اضطررتم إليه

قوله أو فراش

أقول هذا دفع للسنة الصحيحة المتفق عليها من نهيه صلى الله عليه و سلم من افتراش الحرير والجلوس عليه فهذه السنة هادمة لكل رأي مخالف لها مبطلة لكل علة تنصب في مقابلتها

وأما قوله أو جبر سن أو أنف فقد وقع الإذن منه صلى الله عليه و سلم باتخاذ أنف من ذهب أنفه في بعض الحروب وهو حديث حسن وجبر السن كجبر الأنف

قوله أو حلية سيف أو طوق درع أو نحوهما

أقول إن كانت هذه الحلية لمثل هذه الآلات السلاحية من الفضة فقد قدمنا أن الأدلة دلت على جواز التحلي بها حتى قال صلى الله عليه و سلم عليكم بالفضة فالعبوا بها كيف شئتم وأما التحلي بالذهب فقد دلت الأدلة على المنع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت