فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 1791

أقول قد ثبت في الصحيح لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء واللعن يدل على تأكد التحريم والمراد بالمخنثين المتشبهين بالنساء من الرجال والمراد بالمترجلات المتشبهات بالرجال من النساء فمن تشبه من أي من النوعين بالنوع الآخر إما في كلامه أو في حركاته في ملبوسه فهو داخل تحت هذه اللعنة لأنه لم يخص صلى الله عليه و سلم نوعا من أنواع الشبه دون نوع

فصل

ويجب ستر المغلظ من غير من له الوطء إلا للضرورة وهي الركبة إلى تحت السرة وتجوز القبلة والعناق بين الجنسي ومقارنة الشهوة تحرم ما حل من ذلك غالبا

قوله فصل ويجب ستر المغلظ إلخ

أقول وجه ذلك ما ورد من الأدلة الدالة على تحريم كشف العورة ووجوب سترها كما في الحديث الصحيح بلفظ يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل قال فالرجل يكون خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت