فهرس الكتاب

الصفحة 1381 من 1791

قوله فإن كان كل خارجا اعتبر الترجيح

أقول هذا صحيح لعدم وجود مزية لأحد الخصمين على الآخر بالنسبة إلى اليد المفيدة للظاهر ووجوه الترجيح كثيرة يعرفها من يعرف الموازنة بين الأدلة والمعادلة بين وجوه الترجيح وهو القاضي المجتهد وأما المقلد المسكين فهو عن درك راجح الأمور ومرجوحها في أبعد مسافة فإنه لا يفهم نفس الحجة فكيف يفهم أن هذه الحجة أرجح من هذه وهذا السبب للحكم أقوى من هذا السبب

وما قوله وإلا قسم فصحيح قد دل عليه ما وقع منه صلى الله عليه و سلم من قسمه ما تنوزع فيه بين متنازعية عند تعارض البيتين

وأما قوله ومتى كان المدعي في أيديهما إلخ فوجهه واضح لأستوائهما بالنسبة إلى اليد فمن بين كان له وإذا لم يكن ثم بينه كان لمن حلف دون خصمه أو نكل خصمه عن اليمين فإن بينا أو حلفا أو نكلا قسم بينهما للدليل المتقدم

فصل

والقول لمنكر النسب وتلف المضمون وغيبته وأعواض المنافع والعتق والطلاق لا الإعيان إلا بعد التصادق على عقد يصح لغير عوض ويمينه على القطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت