فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 1791

وأما قوله أو ذميين على ذمي فوجهه أنا مأمورون إذا ترفعوا إلينا بإجراء حكم الله عز و جل بينهم ومن حكم الله قبول شهادة بعضهم على بعض وإقامة حد الله عليهم وقد أقامه صلى الله عليه و سلم على اليهودي واليهودية كما في القصة الثابتة في الصحيحين وغيرهما وفي رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه و سلم دعا بالأربعة الشهود منهم فشهدوا فرجمهما

وأما قوله ولو مفترقين فوجهه أنه لم يرد ما يدل على اشتراط الاجتماع

وأما قوله قد اتفقوا على إقراره أو على حقيقته الخ فوجهه ظاهر وهو مجمع عليه

قوله جلد المكلف المختار

أقول وجه اشتراط التكليف أن الصبي والمجنون لا يجري عليهما أحكام المكلفين كما تقدم تقريره ولهذا كرر صلى الله عليه و سلم الاستثبات في أمر ماعز وقال له أبك جنون وسأل قومه عن عقله وفي رواية أن استنكهه هل يجد به رائحة للخمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت