فهرس الكتاب

الصفحة 1551 من 1791

أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنا وروى ابن وهب عن ابن جريح عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت تجلد وليدتها إذا زنت خمسين

وأما ما روى عن ابن عباس أنه لا حد على مملوك حتى يتزوج تمسكا بقوله فإذا أحصن فقد أجيب عنه بأن لفظ الإحصان محتمل للإسلام والبلوغ والتزوج ويرد عليه ما قدمنا من أمر السيد أن يجلد أمته وهو في الصحيحين وغيرهما وأخرج مسلم وغيره من حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا خطب فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن

وأما قوله ويحصص للمكاتب فقد تقدم الكلام عليه في بابه

قوله الرجل قائما والمرأة قاعدة

أقول لم يثبت ما يدل على هذا وإن كان القيام أقرب إلى أن يقع الجلد على جميع البدن وهكذا قعود المرأة هو أستر لها وأبعد من انكشاف شيء منها وأما الحفر للمرجوم فسيأتي الكلام فيه وأما كونهما مستترين بين الرقيق والغليظ فالمقصود أن المجلود يكون لابسا للثياب التي جرت عادة الناس بلبسها فلا يعدل إلى ما هو غاية في الغلظ ولا يكلف بما هو غاية في الرقة

وأما قوله بسوط أو عود بينهما الخ فقد ورد في هذه الصفة مرسلات منها عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت