فهرس الكتاب

الصفحة 1617 من 1791

قوله ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه إلخ

أقول وجه ذلك أن سراية الجناية أثر فعل الجاني فهو في حكم ما لو كانت الجناية واقعة على ذي مفصل

وأما قوله ويسقط بالعكس فوجهه أن الاعتبار بالانتهاء كما هو قاعدة المصنف ومن وافقه فالحاصل أن المصنف قد جرى في الطرد والعكس على القاعدة المقررة عنده والاعتبار هو قول راجح ولا سيما وقد دل عليه في خصوص الجنايات ما قدمنا من أنه صلى الله عليه و سلم نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح

قوله ولا يجب لفرع

أقول استدل على ذلك بما أخرجه الترمذي من حديث عمر مرفوعا بلفظ لا يقتل الوالد بالولد قال ابن حجر في التلخيص وفي إسناده الحجاج بن أرطاة قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت