فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 1791

يقتص من السيد وله طرق عند أبي داود وغيره وأخرج البيهقي عن علي أنه قال من السنة أن لا يقتل حر بعبد وفي إسناده جابر الجعفي وهو متروك

فهذه الأدلة الواردة في أن السيد لا يقتل بعبده وإليه ذهب الجمهور كما حكاه الترمذي وغيره وحكى المصنف في البحر الإجماع على ذلك إلا عن النخعي واستدل لمن قال إنه يقتل بما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال الترمذي حسن غريب وفي رواية لأبي داود والنسائي ومن خصى عبده خصيناه وهذه الزيادة صححها الحاكم ولكن في سماع الحسن من سمرة الخلاف الذي قدمنا فلا يقوم بهذا الحديث الحجة ولا سيما وقد عورض بما تقدم مع كون الحكم هو سفك دم الحر السيد بالعبد ولا شك أن له مزيد خصوصية على سائر الأحرار

وأما قتل الحر بعبد غيره فحكى في البحر عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه يقتل وحكاه الكشاف عن سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وحكى الترمذي عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وبعض أهل العلم أنه ليس بين العبد والحر قصاص لا في النفس ولا فيما دونها قال وهو قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت