فهرس الكتاب

الصفحة 1621 من 1791

أحمد وإسحاق وحكاه صاحب الكشاف عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعطاء وعكرمة ومالك والشافعي وقد استوفيت الكلام على حجج القولين في شرحي للمنتقى فليرجع إليه والظاهر عدم ثبوت قتل الحر بالعبد لاسيما مع تعارض الأدلة ترجيما لجانب الحظر وعملا بأصالة عصمة النفوس حتى يرد ما يدل على عدم العصمة بوجه يصلح بذلك وتقوم بن الحجة ولا سيما مع قوله سبحانه والعبد بالعبد فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يقتل الحر بالعبد ولا يرد الإلزام بأنه كما يدل على أنه لا يقتل الحر بالعبد يدل على أنه لا يعقل العبد بالحر لأنا نقول قد وقع الإجماع على أنه يقتل العبد بالحر

قوله وكافر

أقول الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري وأهل السنن من حديث علي مرفوعا بلفظ لا يقتل مسلم بكافر من غير زيادة ولا ذو عهد في عهده وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بلفظ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد رجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر وفي لفظ من حديثه هذا عند أحمد وأبي داود لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت