فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1791

الأحمر وهو المصبوغ بالعصفر لأن العصفر يصبغ صباغا أحمر فما كان من الأحمر مصبوغا بالعصفر فالنهي متوجه إليه وما كان من الأحيمر غير مصبوغ بالعصفر فليس جائزا وعليه يحمل ما صح عنه صلى الله عليه و سلم من أنه لبس الحلة الحمراء وقد أطلنا الكلام في شرحنا للمنتفى على هذا البحث وذكرنا الأحاديث المختلفة والكلام عليها والجمع بينها فليرجع إليه

وأما المشبع صفرة فلا يستدل على المنع عن لبسه بما صح عنه صلى الله عليه و سلم من النهي عن لبس المعصفر لما قدمنا لك من أن المصبوغ بالعصفر يكون أحمر لا أصفر وهذا معلوم لا شك فيه ولم يرد ما يدل على تحريم الأصفر دلالة يجب المصير إليها ولا سيما وقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم صبغ بالصفرة ووقع التصريح في بعض الروايات بأنه صبغ بها لحيته وثيابه وكان ابن عمر يفعل ذلك اقتداء به صلى الله عليه و سلم

قوله وفي السراويل والفرو وحده

أقول أما السراويل فقد أخرج أحمد والطبراني بسند رجاله ثقات من حديث أبي أمامة قال قلنا يا رسول الله إن اهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون فقال رسول الله تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب وفي هذا الأذن بلبس السراويل وهو يستر العورة سترا فوق ستر المئزر وقد وقع الخلاف هل لبسه النبي صلى الله عليه و سلم أم لا مع ثبوت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت