فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 1791

الشرع كانت على معين عينه المقتول قبل موته

وأما قوله والقول للوارث في إنكار وقوعها فوجهه أن الأصل عدم ذلك فيكون القول قوله مع يمينه وعليه البينة أنها قد وقعت

وإنما تؤخذ الدية وما يلزم العاقلة في ثلاث سنين تقسيطا

قاله فصل وإنما تؤخذ الدية إلخ

أقول غاية ما روي في هذا ما أخرجه البيهقي من طريق ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين ويقويه ما حكاه الشافعي من الإجماع على ذلك وكذا ما حكاه الترمذي في جامعه وابن المنذر وقد روي التنجيم في ثلاث سنين عن جماعة من الصحابة وقد حكى الرافعي إجماع الصحابة على ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت